7 -إذا بلغ الصبي خمس عشرة سنة, ولم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ المعروفة, عُدَّ بالغا [1] , وجرى عليه التكليف؛ لأن ما لا تقدير فيه شرعا يرجع فيه إلى الوجود, والغالب أن علامات البلوغ لا تتأخر عن هذا السن في العادة, فيحكم بها [2] .
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا على مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وفي رواية عند المالكية؛ حيث إن البلوغ بالسن يكون عندهم بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى. انظر: الدرر شرح الغرر لملا خسرو 1/ 20؛ رد المحتار لابن عابدين 1/ 168؛ المجموع للنووي 10/ 373؛ تحفة المحتاج للهيتمي 5/ 163؛ مواهب الجليل للحطاب 5/ 59؛ المغني لابن قدامة 6/ 597؛ الإنصاف للمرداوي 5/ 320. والمشهور عند المالكية تقديره بثماني عشرة سنة. انظر: مواهب الجليل 5/ 59؛ شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 291، وعند الظاهرية بتسع عشرة سنة. انظر: المحلى 1/ 89.
[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 203؛ اللباب شرح الكتاب للميداني 1/ 168.