فهرس الكتاب

الصفحة 8309 من 19081

الحيوان للمدعى عليه, فلما أراد استرجاع ذلك وجده قد فات بانهدام الدار, أو موت الحيوان, ولم يقدر المدعي على الضمان, فإن الضمان يكون في بيت المال لا على القاضي؛ لأن القاضي كالإمام, وكل منهما لا يضمن. [1]

4 -إذا حارب الإمام وطائفته طائفة ممتنعة عن حكم الإسلام كالبغاة فأتلفوا أموالهم أو دورهم فلا يضمن الإمام ولا طائفته ما أتلفوه عليهم حال الحرب؛ لأن من تصرف بولاية شرعية لم يضمن/ 1. [2]

5 -إذا رأى أمير الجيش ضرب موقع للعدو لمصلحة الجهاد, وبه مسلمون, فقتلوا مع من قتل, فلا ضمان عليه ولا على نوابه الذين نفذوا أمره؛ لأن من له ولاية شرعية يتصرف من غير عوض مع رعاية المصلحة فيما يتصرف فيه. [3]

6 -إذا كسر القائمون على الحسبة آلات المعازف أو غيرها مما هو محرم, كالخمر مثلًا, فلا ضمان عليهم, وإن أتلفوا ما ليس بمحرم ضمنوه؛ لأن من تصرف بولاية شرعية لم يضمن إذا لم يتعد/ 1. [4]

7 -لو ثبت كون الحاكم أو القاضي مقصرًا أو جائرًا متعمدًا في القضاء أو مقدماته كان الضمان عليه نفسًا أو مالًا. [5]

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر نظرية التقعيد الفقهي ص 154.

[2] انظر القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي ص 220.

[3] انظر شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 177، فتح القدير للكمال بن الهمام 4/ 287، حاشية ابن عابدين 3/ 623، حاشية الرملي 4/ 9، المغني 10/ 505.

[4] انظر بدائع الصنائع 7/ 167 - 168، نهاية المحتاج 5/ 166 - 167، المغني 5/ 445 - 446، المحلى لابن حزم 8/ 147. وقد خالفهم ابن حزم - رحمه الله - في مسألة كسر آلات المعازف.

[5] انظر تحرير المجلة لكاشف الغطاء 4/ 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت