6 ـ إذا أتى الصبي في عبادة من العبادات بما يفسدها فسدت [1] ؛ لأنه فيما يؤاخذ به من الأفعال كالبالغ.
7 ـ لو أن صبيًا اعتدى على غيره في نفسه أو في طرف من أطرافه لزمته الغرامات المالية المقررة شرعًا في تلك الجنايات [2] لأن الصبي فيما يؤاخذ به من الأفعال كالبالغ
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور للزركشي 2/ 298.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 256. ويراجع أيضًا البحر الزخار لابن المرتضى 14/ 462.