فهرس الكتاب

الصفحة 6875 من 19081

6 ـ إذا أتى الصبي في عبادة من العبادات بما يفسدها فسدت [1] ؛ لأنه فيما يؤاخذ به من الأفعال كالبالغ.

7 ـ لو أن صبيًا اعتدى على غيره في نفسه أو في طرف من أطرافه لزمته الغرامات المالية المقررة شرعًا في تلك الجنايات [2] لأن الصبي فيما يؤاخذ به من الأفعال كالبالغ

د. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنثور للزركشي 2/ 298.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 256. ويراجع أيضًا البحر الزخار لابن المرتضى 14/ 462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت