فهرس الكتاب

الصفحة 8623 من 19081

أن يشتري له مالًا وتلف المبلغ المقبوض في يد المأمور قبل أن يشتري ما أمر بشرائه, تلف على الدائن؛ لأن الإذن انتهاءٌ بقبض ذلك الشخص كالإذن ابتداء ويرى في هذا أن إجازة القبض قد لحقت الفعل وهو القبض" [1] "

8 -إذا كان المال لشخصين على جهة الشيوع, فقام أحد الشريكين في غيبة الآخر بتقسيمه وإفرازه, وأجاز الآخر فعل شريكه عند حضوره صحت الإجازة [2] لأن الإجازة تلحق الأفعال

9 -لو أن شخصًا كان له لدى غيره دينٌ, فقام شخص آخر بأخذ عين هي ملك للمدين ودفعها للدائن على سبيل الرهن, ولمَّا علم المدين بهذا الفعل أجازه, صحت الإجازة [3] ؛ لأنها كما تلحق الأقوال تلحق الأفعال

د. مبروك عبد العظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المصدر السابق في الموضع نفسه.

[2] انظر: البحر الزخار لابن المرتضى 5/ 109.

[3] انظر: الروضة البهية للعاملي 64/ 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت