فهرس الكتاب

الصفحة 8622 من 19081

له تضمين الخياط. فهنا أن إفساد الثوب قد لحقته الإجازة مع أنه فعل [1] .

4 -لو غصب أحد من آخر مالًا وبعد ذلك أجاز صاحب المال قبض الغاصب كان الغاصب بريئًا من الضمان؛ لأن الإجازة كما تلحق الأقوال تلحق الأفعال أيضًا, حتى أنه لو أخذ أحد مال آخر وغصبه وسلمه لشخص آخر وأجاز المغصوب منه بعد ذلك هذا التسليم كان صحيحًا وبرئ ذلك الشخص من الضمان؛ لأن الإجازة تلحق الأفعال كما تلحق الأقوال [2]

5 -لو اغتصب دابة ثم آجره إياها ربها إلى مكان ما بمقدار من المال جاز, ويبرأ من الضمان [3] ؛ بناءً على موجب هذه القاعدة.

6 -لو غصب دابة ثم جاء بها, وأدخلها في إصطبل المالك, وأخبره فقال: نعم ما فعلت يبرأ عند محمد؛ لأن الإجازة تلحق الأفعال [4] .

7 -إذا كان لشخص لدى آخر دين, فقام شخص على سبيل الفضالة باسترداده وإدخاله في حوزة الدائن, وأجاز الدائن فعله صحت الإجازة [5] وبرئت ذمة المدين؛ لأن الإجازة تلحق الأفعال. وكذلك"لو أرسل أحد دينه إلى دائنه على يد آخر فأخبر ذلك الشخص الدائن ورضي الدائن أيضا لكن قبل أن يأخذ دينه من يد ذلك الشخص أمره"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 3/ 531.

[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 477

[3] انظر مجمع الضمانات لابن غانم ص 141.

[4] هذا عند محمد، ولا يبرأ عند أبي حنيفة؛"لأن الإجازة لا تلحق الأفعال عند أبي حنيفة، وتلحق عند محمد"مجمع الضمانات ص 141

[5] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 3/ 532.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت