به, فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن فاعلًا له وقت الإقلاع.
6 -من غصب عينًا, ثم تاب وندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها, فتوبته صحيحة, ويزول عنه الإثم بمجردها, ويكون تخلصه من الفعل طاعة وإن كان ملابسًا له؛ لأنه مأمور به, فلا يكون معصية, ولأن من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به, فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن فاعلًا له وقت الإقلاع. [1]
7 -من حلف: لا يلبس ثوبا, وهو لابسه, أو لا يركب دابة, وهو راكبها, فإن نزع الثوب, أو نزل عن الدابة أول حال إمكانه .. لم يحنث [2] .
عبد الناصر حمدان بيومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: القواعد لابن رجب ص 106.
[2] البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني 10/ 521.