و حقيقة , و تحقيق المساواة إنما يكون في مقابلة البدل بالبدل و السلامة بالسلامة, فإذا فاتت المساواة بتخلف الصفة المقصودة ثبت الخيار [1]
10 -/من استأجر رجلًا ليذهب إلى مكان معين فيأتي بأهله - و كان عددهم معينًا معروفًا- فذهب إلى المكان فوجد بعضهم قد مات, فجاء بمن بقي منهم, فله الأجر بحسابه؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه فيستحق العوض بقدره [2] بناءً على موجب هذه القاعدة.
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 5/ 274، القواعد الفقهية للبجنوردي 3/ 255.
[2] انظر: الهداية 3/ 234؛ العناية 12/ 355