3 -ذهبت الشافعية إلى صحة إمامة الصبي المميز في غير الجمعة؛ وسواء في ذلك الفرائض والنوافل؛ لأن ما يؤديه الصبي من العبادات حكمه حكم الفرض فجاز أن يكون إمامًا [1] بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فرضه في حكم النفل, ولذلك لم يجوزوا إمامته بالبالغين في الفرائض [2]
4 -إذا جمع الصبي في السفر جمع تقديم, ثم بلغ قبل دخول وقت الصلاة الثانية من الصلاتين المجموعتين؛ كأن يجمع بين الظهر والعصر فيبلغ قبل دخول وقت العصر, أو بين المغرب والعشاء فيبلغ قبل دخول وقت العشاء - فإنه لا تلزمه إعادة تلك الصلاة [3]
5 -إذا بيت الصبي نية صوم يوم من رمضان ثم بلغ أثناء النهار وهو صائم, وجب عليه إتمامه وأجزأه فلا يقضي يومًا مكانه [4] ؛ لأن لعبادته حكم الفرض فتجزئ عن الفرض/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 219، المنثور 2/ 298
[2] انظر: تبيين الحقائق 1/ 140، شرح الخرشي على خليل 2/ 25، كشاف القناع 1/ 480، المحلى 4/ 217، التاج المذهب 1/ 111، تذكرة الفقهاء للحلي 4/ 22، شرح النيل 2/ 213. وجمهور هؤلاء على جواز إمامته في النفل، وذهب ابن حزم إلى عدم جواز ذلك في النفل أيضا، وهو المذهب عند الحنفية.
[3] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 222، المنثور 2/ 298
[4] انظر: نهاية المحتاج 3/ 183