فهرس الكتاب

الصفحة 10166 من 19081

-لو قتل الصبي غيره معصوم الدم عمدا فإنه لا قصاص عليه؛ لأن من شروط استيفاء القصاص 2 البلوغ, لكن عليه ضمان المقتول مرتين, أي بديتين؛ لأن من سقطت عنه العقوبة ضوعف عليه الغرم/ 1 [1]

3 -إذا فقأ الأعور عين الصحيح سقطت عنه عقوبة القصاص وضوعف عليه الغرم, فتصبح دية العين دية كاملة بدلا من نصف دية؛ لأن من سقطت عنه العقوبة ضوعف عليه الغرم. [2]

4 -إذا وجد رجل ضالة من الإبل أو الغنم فكتمها ثم استهلكها أو هلكت عنده لا يقطع للسرقة لأن الضالة لم تكن في حرز, ويضمن بقيمتها مرتين؛ لأن من سقطت عنه العقوبة لموجب يضاعف عليه الغرم. [3]

5 -في أوقات القحط والمجاعات إذا سرق شخص شيئا بسبب المجاعة فلا قطع عليه, لكن عليه غرم ما سرقه مرتين بعد انقضاء المجاعة؛ لأن من سقطت عنه العقوبة ضوعف عليه الغرم/ 1 [4]

6 -إذا سرق رجل شيئا من متجر مفتوح فلا قطع عليه؛ لأن من شروط القطع أن تكون السرقة من حرز, وتضاعف عليه قيمة المسروق؛ لأن من سقطت عنه العقوبة لمانع يضاعف عليه الضمان. [5]

عمل الباحث/فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر القواعد في الفقه لابن رجب ص 377.

[2] انظر المغني 8/ 261.

[3] انظر المغني 8/ 261.

[4] انظر القواعد في الفقه لابن رجب ص 377.

[5] انظر في الفقه لابن رجب ص 377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت