فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 19081

"وأما القراض فلو لزم على التأبيد عظم الضرر فيه من الجانبين وفاتت الأغراض التي ذكرناها في الوكالة, وإن لزم إلى مدة لا يحصل فيها الربح في مثل تلك المدة فلا يحصل مقصود العقد, فإن قيل هلا لزم إلى مدة يحصل فيها الأرباح غالبا, قلنا ليس لتلك الأرباح ضابط يعتمد على مثله". [1]

... فخلاصة القول أنه لا يتصور أن تكون جميع المسائل والتخريجات مضبوطة بضوابط بالمعنى المحدد وفق المصطلح المتبع لدى علماء القواعد والضوابط الفقهية, إذ توجد مسائل جزئية كثيرة مستقلة ليست لها نظائر وأمثال أخرى في نفس الباب, وعلى هذا لا تحتاج إلى ضابط حاو لمجموعة من الأحكام المتشابهة.

وكذلك هناك أحكام كثيرة جاءت مطلقة عامة بدون ضوابط أو قيود بالمقادير, على أن المطلوب حسب القاعدة العامة اختيار ما هو الوسط المنسجم مع مبدأ الاعتدال في سائر أعمال المكلفين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المصدر نفسه 2/ 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت