فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 19081

1 -"كل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة" [1] .

2 -"كل ما لا يؤكل فإن قتلته وأنت محرم, فلا غرم عليك مع قتله ..." [2] .

3 -"كل هدي بلغ الحرم فعطب فقد أجزأ" [3] .

4 -"كل شيء عاش في البر والبحر, فأصابه المحرم فعليه الكفارة" [4] .

وهناك أمثلة كثيرة أخرى تمثل هذا الاتجاه في فقه الفقهاء الأولين, وقد سبق ذكر نبذة منها في المقدمة الخاصة بتاريخ القواعد.

... وأما مدونات الفقه المبسوطة, ففيها عبارات كثيرة تشعر بانتباه الفقهاء وتوجههم نحو ضبط الأحكام, ومن خلال تتبع نصوص الفقه يمكن القول بأنه ظهر الاهتمام بالضوابط تدريجيا, وكان وليد نتاج فكري واستنباط عميق لدى العلماء.

وبالنظر في كتب الفقه يظهر أن القرن الرابع الهجري يمثل مرحلة مهمة برزت فيها الضوابط. فكُتُب الإمام أبي بكر الجصاص الرازي - وفي طليعتها كتابه"شرح مختصر الطحاوي"في أجزائه الثمانية المطبوعة - جاء حافلًا بالضوابط في شتى أبوابه. ومن المفيد أن نسوق هنا نبذة من نصوص الضوابط في هذا الكتاب:

1 -"المراعاة في باب التنجيس ظهور النجاسة, وأن الماء متى كان غامرًا لها يسقط حكمها" [5] .

2 -"النفل والفرض لا يختلفان في باب الطهارة" [6] .

3 -"الأصل ... أن الفعل اليسير في الصلاة, مثل الالتفاتة ونحوها, لا يوجب سجود السهو" [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المصنف لابن أبي شيبة 3/ 185؛ منسك عطاء لعادل بن عبد الشكور الزرقي ص 61.

[2] المصنف لعبد الرزاق 4/ 442؛ والمحلى 5/ 278؛ منسك عطاء 95.

[3] الاستذكار 4/ 256؛ منسك عطاء 195.

[4] تفسير الطبري 7/ 75؛ منسك عطاء 87.

[5] شرح مختصر الطحاوي 1/ 251، كتاب الطهارة، الطبعة الأولى، ط. دار البشائر 2010 م.

[6] شرح مختصر الطحاوي 1/ 426، 478 كتاب الطهارة.

[7] شرح مختصر الطحاوي 2/ 11، كتاب الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت