فهرس الكتاب

الصفحة 10329 من 19081

من التصرفات يصير وصيًا مطلقًا [1] , وكذا إذا أوصى على أولاده إلى شخص للحال وإلى آخر إنْ قدم من غيبته, فإذا قدم الموصَى إليه من غيبته فهما وصيان في ذلك كله على التمام [2] ؛ لأن الوصاية ولاية, والولاية لا تتجزأ

2 -يجوز لوصي الميت بيع جميع الدار ونحوها إن كان في الورثة صبي صغير أو كان عليه دين, أو أوصى بوصية من ثمن الدار - استحسانًا عند أبي حنيفة رحمه الله, وفي القياس: لا يجوز بيعه إلا في نصيب الصغير خاصة أو بقدر الدين والوصية, ووجه الاستحسان أن الولاية بالوصاية لا تتجزأ , فإذا ثبت في بعض الدار ثبت في كلها [3]

3 -إذا أمَّن أحد المسلمين حربيًا فليس لمسلم آخر أن يتعرض لنفسه أو ماله بأذى؛ فأمانه وإن كان من واحد فإنه يتكامل لأن الأمان لا يتجزأ [4] إذ الأمان ولاية والولاية لا تتجزأ

4 -إذا قُتِل رجلٌ له ولي كبير وآخر صغير كان للكبير أن يقتل قاتله عند أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه؛ لأن ذلك ولاية لا تتجزأ فتثبت لكل واحد كاملة [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وهذا عند أبي حنيفة وهو قول عند المالكية، وذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يكون وصيا إلا فيما أذن له فيه. انظر: فتح القدير لابن الهمام 10/ 502، الذخيرة للقرفي 7/ 163، الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 105، المغني لابن قدامة 6/ 142.

[2] انظر: تحفة الفقهاء 3/ 219.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 14/ 110، 111.

[4] انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 5/ 464، العناية على الهداية 5/ 464.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت