فهرس الكتاب

الصفحة 10337 من 19081

لا يملك التصرف في أمر نفسه لا يملك التصرف في أمر غيره/ 1 [1] .

3 -غير البالغ لا يكون قاضيًا أو محكَّمًا؛ لأن القضاء والتحكيم ولاية على الغير؛ وغير البالغ عاجز عن ولاية أمر نفسه, ومن ليس له ولاية قاصرة أي على نفسه, فأولى أن لا يكون له ولاية متعدية على غيره/ 1 [2] .

4 -إذا اختل عقل القاضي لجنون أو عته وجب تنحيته؛ لأن القضاء ولاية على الغير, والمجنون يولَّى عليه غيره لعجزه عن إدارة أموره, والعاجز عن ولاية أمر نفسه لا يولى على غيره من باب أولى/ 1 [3] .

5 -لا يجوز للصبي أن يتولَّى مباشرة عقد نكاح غيره كأمه المطلقة أو الأرملة, أو أخته, أو عمته, أو غيرهن؛ لأن الصبي لا يملك تزويج نفسه, ومن لا يملك الولاية على نفسه أولى ألا يملك الولاية على غيره/ 1 [4] .

6 -لا يجوز للمرأة عند جمهور الفقهاء مباشرة عقد زواج بنتها أو غيرها [5] لأن المرأة لا ولاية لها في مباشرة عقد زواجها, وإنما يباشره عنها أحد أوليائها, ومن لا ولاية له على نفسه لا يملك الولاية على غيره/ 1 [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشية الدسوقي 4/ 231.

[2] انظر: منار السبيل لابن ضويان 2/ 405، المحلى 8/ 427.

[3] انظر معنى هذا: منار السبيل 2/ 405، المحلى 8/ 427.

[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 253، المغني 7/ 17.

[5] خلافا لما عند أبي حنيفة وزفر من أنه يجوز للمرأة مباشرة عقد الزواج. انظر: المبسوط للسرخسي 4/ 196، شرح معاني الآثار للطحاوي 3/ 7.

[6] انظر: الحاوي للماوردي 8/ 508، المغني لابن قدامة 7/ 17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت