فهرس الكتاب

الصفحة 10399 من 19081

8 -يكره للمرأة - عند عامة الفقهاء - أن ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تُسمِع المرأة نفسها أو رفيقتها؛ لأن ذلك أستر لها [1]

9 -/اتفق الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة وإقامتها لجماعة الرجال؛ لأن مبنى حالهن على الستر و رفع صوتهن - بلا ضرورة - حرام [2] .

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 1/ 168؛ الكافي لابن عبد البر 1/ 138؛ مختصر المزني 1/ 65؛ مختصر الخرقي ص 57؛ اختلاف الأئمة العلماء 1/ 302؛ الموسوعة الفقهية الكويتية 13/ 263. وقد خالف في ذلك ابن حزم، وقال: لا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، بل كلاهما مأمور برفع الصوت بها. انظر: المحلى 7/ 95.

[2] و إما إذا كانت المرأة في جماعة النساء فيستحب لها ذلك عند الجمهور، و يكره عند الحنفية. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 6/ 9، حاشية ابن عابدين 1/ 414.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت