فهرس الكتاب

الصفحة 10673 من 19081

2 -سؤر الفرس فعلى قول أبي يوسف و محمد طاهر ; لطهارة لحمه, وعن أبي حنيفة روايتان: - كما في لحمه - في رواية الحسن نجس كلحمه, وفي ظاهر الرواية طاهر كلحمه, وهي رواية أبي يوسف عنه وهو الصحيح ; لأن كراهة لحمه لا لنجاسته بل لتقليل إرهاب العدو, وآلة الكر والفر, وذلك منعدم في السؤر [1] وكلا الرأيين جار على الضابط.

3 -ذهب الكرخي وبعض الحنفية إلى أن سؤر الحمار والبغل نجس. ووجه ذلك: أن الأصل في سؤره النجاسة ; لأن سؤره لا يخلو عن لعابه, ولعابه متحلِّب من لحمه المخالطة [2] .

4 -سؤر الخنزير نجس؛ لأنه نجس العين فكان لحمه نجسا واللعاب يتولد منه [3] ومثل سؤر الخنزير في ذلك سؤر الكلب؛ لأنه متولد من لحمه ولحمه نجس [4] .

5 -سؤر سباع البهائم كالأسد والفهد والنمر نجس عند الحنفية والحنابلة والإباضية؛ لأن لحمها نجس ومنه يتولد اللعاب [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 1/ 64.

[2] انظر: بدائع الصنائع 1/ 65.

[3] انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي 1/ 110.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 49 - 50.

[5] انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي 1/ 110؛ تحفة الفقهاء 1/ 54، المغني لابن قدامة 1/ 70، منهج الطالبين للرستاقي 3/ 149. واستثنى الإباضية الكلب المعلَّم فسؤره طاهر. انظر: منهج الطالبين للرستاقي 3/ 149. وذهب مالك إلى أن سؤرها طاهر سوى الخنزير. ويجب غسل الإناء من ولوغ الكلب تعبدًا. انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 18؛ مواهب الجليل 2/ 71. وذهب الشافعية والزيدية والإمامية إلى أن سؤرها طاهر سوى سؤر الكلب والخنزير. انظر: المجموع 1/ 171، البحر الزخار لابن المرتضى 3/ 88، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للحلي 1/ 8. وعن أحمد في سؤر البهائم إلا السنور وما دونها في الخلقة والحمار الأهلي والبغل أنه نجس. انظر: المغني 1/ 70. وذهب ابن حزم إلى أن سؤرها طاهر إذا لم يظهر للّعاب أثر، حاشا ما ولغ فيه الكلب فقط. انظر: المحلى لابن حزم 1/ 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت