فهرس الكتاب

الصفحة 11002 من 19081

5 -أن يكون به مرض يشق معه الإتيان إلى الجماعة والجمعة؛ لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر", قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال:"خوف أو مرض". [1] وأما المرض اليسير الذي لا يشق معه الحضور للجماعة كوجع الضرس والصداع اليسير فليس بعذر, وضبط بعض الفقهاء المرض الذي يكون عذرا في عدم الحضور للجماعة: أن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر. [2]

6 -أن يكون ممرضا لمريض يخاف ضياعه؛ لأن حفظ الآدمي أولى من حفظ الجماعة.

7 -أن يكون له قريب أو صديق مريض يخاف موته; لأنه يتألم بذلك أكثر مما يتألم بذهاب المال.

8 -من أراد سفرا, وكان يخشى إن حضر الجماعة أن تفوته القافلة الذين سيسافر معهم.

9 -أن يكون نشد ضالة يرجوها إن ترك الجماعة.

10 -أن يكون قد وجد من غصب ماله, وأراد استرداده منه.

11 -أن يكون أكل ثوما أو بصلا وكراثا ونحوها, ولم يمكنه إزالة الرائحة بغسل ومعالجة, فإن أمكنه إزالته أو كان مطبوخا لا ريح له فلا عذر.

12 -أن يغلبه النوم والنعاس إن انتظر الجماعة فهو عذر.

13 -ألا يجد الشخص ما يستر به عورته في الصلاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أبو داود 1/ 413 (255) ؛ وابن ماجه 1/ 260 (793) .

[2] انظر: المجموع 4/ 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت