فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 19081

-المصلحة إذا كانت هى الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الإعتياد, فهى المقصودة شرعا, ولتحصيلها وقع الطلب على العباد. - 26 - 27

-المصالح المعتبرة شرعا هي ما يقيم الحياة الدنيا للحياة الآخرة لا اتباعُ أهواء النفوس.

-المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عِظَم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها - 298 - 299

-المصالح المشروعة إذا داخلتها المناكر, لم يجب تركها. - 232

-المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه. - 168

-مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها البتة. -1 337

-الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه. - 121

-إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصدُ إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد, فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه. - 107

-إذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط, فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر. - 167

-لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع. - 324

-مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي دليل على قصد الشارع. -2 93

-وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات, أعني الشارع. - 194

-الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها - 215

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت