-المصلحة إذا كانت هى الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الإعتياد, فهى المقصودة شرعا, ولتحصيلها وقع الطلب على العباد. - 26 - 27
-المصالح المعتبرة شرعا هي ما يقيم الحياة الدنيا للحياة الآخرة لا اتباعُ أهواء النفوس.
-المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عِظَم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها - 298 - 299
-المصالح المشروعة إذا داخلتها المناكر, لم يجب تركها. - 232
-المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه. - 168
-مشقة مخالفة الهوى لا رخصة فيها البتة. -1 337
-الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه. - 121
-إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصدُ إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد, فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه. - 107
-إذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط, فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر. - 167
-لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع. - 324
-مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي دليل على قصد الشارع. -2 93
-وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات, أعني الشارع. - 194
-الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها - 215