فهرس الكتاب

الصفحة 11208 من 19081

الذهب. [1] وعند الظاهرية أربعون دينارًا. [2]

ونصاب الفضة في وقتنا المعاصر هو 595 جراما من الفضة, ونصاب الذهب في وقتنا المعاصر هو 85 جرامًا من الذهب. [3] فمن ملك من الفضة أو الذهب ما يعادل النصاب أو أكثر منه وجب عليه إخراج الزكاة بنسبة 2, 5 من هذا المال.

وظهرت في العصور المتأخرة أوراقٌ نقدية يتعامل بها الناس حلت محل الذهب والفضة, واتفق الفقهاء من حيث الجملة على اعتبارها أموالًا زكوية تلحق بالذهب والفضة, وفيما يلي بيان مذاهب الفقهاء في اعتبار نصابها.

أ نصاب الأوراق النقدية:

تعددت اتجاهات الفقهاء المعاصرين في نصاب الأوراق النقدية وإلحاقه بنصاب الفضة أو بنصاب الذهب؟ فذهب أكثرهم إلى إلحاق الأوراق النقدية بنصاب الفضة؛ لأمرين:

الأول: أن نصاب الفضة مجمع عليه بين العلماء, وثابت بالسنة الصحيحة.

الثاني: أن التقدير به أنفع للفقراء؛ إذ باعتباره تجب الزكاة على أكبر عدد من المسلمين.

وذهب فريق آخر [4] إلى تقديرها على أساس نصاب الذهب؛ لأن الفضة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] هذا ما اتفق عليه جماهير العلماء، وشذ بعض العلماء فقالوا بخلافه. انظر: الاختيار 1/ 110 - 111، القوانين الفقهية ص 77، أنوار المسالك للغمراوي ص 149، الروض المربع ص 158، البحر الزخار 3/ 148، الروضة البهية 2/ 30، شرح النيل 3/ 65.

[2] انظر: المحلى 4/ 172.

[3] هذا ما خلص إليه الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه"فقه الزكاة"1/ 260.

[4] من هؤلاء العلماء: الأستاذ أبو زهرة والأستاذ عبد الوهاب خلاف والدكتور يوسف القرضاوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت