فهرس الكتاب

الصفحة 11235 من 19081

وأخذ من مال أحدهما مسنة رجع المأخوذ من ماله على صاحبه بنصف قيمة مسنة [1] .

4 -إذا خلط شخصان مائة شاة بمثلها, يجب على كل واحد شاة ونصف؛ جريًا على أن الخلطة تصير مال الخلطاء كمال الرجل الوحد , بخلاف ما لو زكيا زكاة المتفرقين لوجب على كل واحد منهما شاة [2]

5 -إن كان لأحدهما خمس من الإبل وللآخر خمسة عشر ومائة, فإن الساعي يأخذ منها حقتين ويترادان قيمتهما على أربعة وعشرين جزءًا, وعلى صاحب الخمس جزء منها, وهو ربع السدس, وما بقي فهو على الآخر [3] ؛ جريًا على الخلطة تجعل مال الخلطاء كمال الرجل الواحد , ويثبت التراجع فيما بين الشركاء بالمحاصة.

6 -من التطبيقات المعاصرة: ما تقوم به الشركات المساهمة من إخراج الزكاة بنفسها عن الأشخاص المساهمين في أموال الشركة, ثم تعود بعد هذا بالحصة على كل مساهم منهم بمقدار ما دفعته؛ وهذا جار على الرأي القائل بأن الخلطة تحيل حكم الزكاة وتجعل زكاة الخلطاء كزكاة الرجل الواحد في كافة الأموال الزكوية/ 1.

أ. د. مبروك عبدالعظيم أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المجموع 5/ 407.

[2] انظر: المجموع 5/ 407.

[3] انظر: التاج والإكليل للمواق 3/ 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت