فهرس الكتاب

الصفحة 11255 من 19081

أن تحل , «فرخص له في ذلك [1] » .

2 -عن أبي رافع قال:"بعث نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة فأتى العباس بن عبد المطلب فأغلظ له العباس فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه إن العباس كان اسلفنا صدقته للعام عام أول" [2] "

قال الصنعاني:"وقد ورد هذا من طرق بألفاظ مجموعها يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - تقدم من العباس زكاة عامين واختلفت الروايات هل هو استلف ذلك أو تقدمه ولعلهما واقعان معا. وهو دليل على جواز تعجيل الزكاة" [3]

3 -ولأن تقديم الزكاة على حلول حولها تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه, وذلك جائز, كتعجيل قضاء الدين قبل حلول الأجل, وكأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث, وكفارة القتل بعد الجرح قبل زهوق الروح. [4] وهذا ما يتوافق تماما مع قاعدة:"كل"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أحمد 2/ 192 (822) ، وأبو داود 2/ 115 (1624) ، الترمذي 3/ 54 (678) ، وابن ماجه 1/ 572 (1795) .

[2] رواه الطبراني في الأوسط 8/ 28 (7862) . كما روى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:"عن عبد الله قال قال رسول الله إن عم الرجل صنو أبيه وإن النبي تعجل من العباس صدقة عامين في عام"1/ 299 (1000) . وروى الدارقطني عن طلحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين"اختلفوا عن الحكم في إسناده والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل"سنن الدارقطني 2/ 124 (6) ."

[3] سبل السلام 2/ 131.

[4] انظر: المغني 2/ 630.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت