فهرس الكتاب

الصفحة 11257 من 19081

2 -من ملك عروض تجارة تبلغ نصابا, فأراد أن يعجل زكاته قبل حلول حولها, جاز له ذلك وتبرأ ذمته [1] .

3 -إذا ملك شخص أقل من مائتي درهم من الفضة فعجل خمسة دراهم زكاة مائتي درهم, ثم ملك بعد تعجيل الزكاة ما تم به النصاب, لم يجزه المال الذي عجله عن زكاته؛ لأن تعجيل الزكاة يجزئ إذا كان أحد سببي وجوبها موجودا وهو النصاب, فإذا لم يوجد لم يجزه. [2]

4 -إذا ملك شخص أقل من أربعين شاة من الغنم, فأخرج شاة واحدة تجزئ عن أربعين من الغنم, ثم ملك بعد التعجيل تمام النصاب لم يجزه ما فعله من تعجيل الزكاة؛ لأن تعجيل الزكاة إنما يجزئ إذا كان أحد سببي وجوبها موجودا وهو النصاب, فإذا لم يوجد لم يجزه التعجيل. [3]

5 -من التطبيقات المعاصرة: من امتلك من الأسهم ما يبلغ نصاب الذهب وقبل أن يمر عليها حول الزكاة أراد صاحبها أن يؤدي زكاتها, فإن له تقديم زكاتها؛ تخريجا على رأي جمهور الفقهاء.

علاء إبراهيم عبد الرحيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: فقه الزكاة للقرضاوي 2/ 824.

[2] انظر: الحاوي الكبير 4/ 178.

[3] انظر: الحاوي الكبير 4/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت