فهرس الكتاب

الصفحة 11277 من 19081

الزكاتين معا, وإنما الواجب عليه أن يخرج زكاة واحدة منهما بناء على أحد الاعتبارين, واختلف الفقهاء في نوع الزكاة الواجب إخراجها على اتجاهين:

الاتجاه الأول: الواجب إخراج زكاة العين دون عروض التجارة.

ذهب المالكية [1] والشافعية [2] ووافقهم بعض الإباضية [3] إلى أن الواجب عليه أن يخرج زكاة العين دون زكاة عروض التجارة, فإذا كانت السوائم أقل من النصاب فإنها تقوم فإن بلغت نصابًا من الأثمان وجبت فيها زكاة عروض التجارة, وإنما قدموا زكاة العين على زكاة التجارة؛ لأن زكاة العين أقوى ثبوتا لانعقاد الإجماع على وجوبها, فكانت أولى.

الاتجاه الثاني: الواجب إخراج زكاة عروض التجارة:

ذهب الحنفية [4] والحنابلة [5] وهو القول القديم ل لشافعي [6] وهو قول لبعض الإباضية [7] إلى أنها تزكى زكاة عروض التجارة؛ لأنها أحظ للمساكين؛ لأنها تجب فيما زاد عن النصاب بالحساب وإن قل, ولا يعفى فيها عن الأوقاص [8] , وعند الحنابلة: إن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة, فعليه زكاة السوم؛ كأربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم من الفضة, أو دون عشرين مثقالا من الذهب. وكذا الحكم في عكس هذه المسألة: كما لو كان عنده ثلاثون من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 472، المنتقى لأبي الوليد الباجي 2/ 121.

[2] انظر: المجموع 6/ 50، الحاوي للماوردي 4/ 306.

[3] انظر: منهج الطالبين 5/ 99.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 170، تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 259، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 279، فتح القدير لابن الهمام 2/ 172.

[5] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 338، الفروع لابن مفلح 2/ 509، الإنصاف للمرادوي 3/ 157.

[6] انظر: المجموع 6/ 50.

[7] انظر: منهج الطالبين 5/ 99.

[8] جمع وَقص - بفتح القاف وسكونها: وهو ما يكون بين الفريضتين. انظر: المغرب للمطرزي ص 492، المجموع 5/ 357 - 358.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت