لأخيها في حجرها فقال:"لك أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة"؛ ولأنها لا تجب نفقته عليها [1] وكل من لا تلزم نفقته على المزكي يجوز له أن يعطيه زكاته, عملًا بمقتضى الضابط.
براء الإدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 197.