فهرس الكتاب

الصفحة 11292 من 19081

لأخيها في حجرها فقال:"لك أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة"؛ ولأنها لا تجب نفقته عليها [1] وكل من لا تلزم نفقته على المزكي يجوز له أن يعطيه زكاته, عملًا بمقتضى الضابط.

براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت