8 -الصبي غير البالغ الذي لا يستطيع أن يجرد نفسه عن المخيط ويلبس لباس الإحرام, فإنه ينوب عنه وليه في ذلك, لأن كل ما قدر الصبي عليه بنفسه من عمل المناسك لا تجوز فيه النيابة وغير البالغ لا يستطيع ذلك فناب عنه الولي, لكن يفصل بين المناهز للبلوغ وغيره, فيجرد المناهز عند الميقات, ويؤخر غير المناهز كابن ثمان سنين إلى قرب الحرم خوفًا من فعل المحظورات أو التقليل منها [1] .
الحسين أحمد درويش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: التاج والإكليل 3/ 433،أسنى المطالب 1/ 503.