فهرس الكتاب

الصفحة 11906 من 19081

2 -للبائع أن يطالب المشتري بالثمن إذا أتلف المشتري المبيع في يد البائع [1] ؛ لأن إتلاف المشتري لما اشتراه قبض له , يستقر به العقد وتترتب أحكامه عليه.

3 -إذا تعيََب المبيع في يد البائع بفعل المشتري, لزم المشتري؛ لأنه بمنزلة فعله فيما قبضه؛ لأن إتلاف المشتري لما اشتراه قبل القبض قبض ٌ له [2]

4 -إذا اشترى رجلٌ حنطةً, وأَمَرَ البائعَ بطحنها, فطحن, فإنَّ الدقيقَ يكون للمشتري, ويصيرُ المشتري قابضًا للمبيع [3] ؛ لأن البائع إنما فعل ذلك بأمر المشتري, فهو بمنزلة فعله, وفعل المشتري فيما اشتراه قبض له/ 1.

أد. نزيه حماد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: حاشية الدسوقي 3/ 150.

[2] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 1/ 276، مطالب أولي النهى للؤحيباني 3/ 145.

[3] انظر: البحر الرائق 5/ 332، فتاوى قاضيخان 2/ 259، الفتاوى الهندية 3/ 20، شرح المجلة للأتاسي 2/ 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت