قطعها من المشتري يعد عيبا مانعا للرد.
5 -لو اشترى شخص حنطة للزرع فزرعها, فلم تنبت, فإذا كان ذلك ناشئا عن عيب فيها وثبت ذلك بالبينة, أو بالإقرار, أو بالنكول عن اليمين؛ فله الرجوع على البائع بالنقصان [1] بناء على أنه لما زرعها أحدث فيها عيبا يمنع الرد.
6 -إذا كان الحيوان المبيع أعرج وهو في يد البائع, وبعد أن زال عرجه بيع لمشترٍ فعاد العرج إلى ذلك الحيوان؛ فليس للمشتري رده [2] .
7 -إذا اشترى جهازًا كهربائيًًا وبعد قبضه وتسلمه وجد به عيبًا في الصنعة يوجب الرد, ولكن حدث عيب جديد عند المشتري, إذ وصله بتيار كهربائي أعلى مما يلزم لتشغيله. فأصبح في الجهاز عيبان: عيب قديم كان عند البائع, وعيب جديد حدث عند المشتري, فحدوث العيب عند المشتري بصنعه يمنع عليه رد الجهاز للبائع بالعيب القديم, ولكن يرجع على البائع بنقصان العيب. وإذا رضي البائع بردّ الجهاز فله ذلك, لكن يرجع على المشتري بالنقصان الحاصل بسبب العيب الحادث [3] .
8 -لو اشترى سيارة فصدَمَها ثم اكتشف بها عيبًا قديمًا كان موجودًا قبل شرائها, فليس له ردها على بائعها؛ لأن صدْمَها عيب جديد حدث عنده يمنع ردها.
... براء الإدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 3/ 353.
[2] انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1/ 346.
[3] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 3/ 376.