فهرس الكتاب

الصفحة 12295 من 19081

المال, ولأن المضاربة وكالة, لاتبطل بالشروط الفاسدة/ 1 [1]

2 -لو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب أو لامرأة المضارب صح العقد ولم يصح الشرط, ويكون المشروط لرب المال [2] ؛ لأن الأصل في المضاربة أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة.

3 -إن شُرط ضمان المال أو بعضه على المضارب فالشرط فاسد والمضاربة صحيحة [3] ؛ لأن الأصل في المضاربة أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة.

4 -إن قارضه إلى سنة بشرط ألا يبيع ولا يشتري صح القراض وفسد الشرط [4] ؛ لأن الأصل في المضاربة أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة.

براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 6/ 85 - 86، شرح المجلة للأتاسي 4/ 334، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 9/ 420.

[2] الدر المختار للحصكفي 4/ 485، 488، 489.

[3] انظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 19/ 297.

[4] انظر: الجامع للشرايع للحلي 1/ 321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت