المال, ولأن المضاربة وكالة, لاتبطل بالشروط الفاسدة/ 1 [1]
2 -لو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب أو لامرأة المضارب صح العقد ولم يصح الشرط, ويكون المشروط لرب المال [2] ؛ لأن الأصل في المضاربة أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة.
3 -إن شُرط ضمان المال أو بعضه على المضارب فالشرط فاسد والمضاربة صحيحة [3] ؛ لأن الأصل في المضاربة أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة.
4 -إن قارضه إلى سنة بشرط ألا يبيع ولا يشتري صح القراض وفسد الشرط [4] ؛ لأن الأصل في المضاربة أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة.
براء الإدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 6/ 85 - 86، شرح المجلة للأتاسي 4/ 334، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 9/ 420.
[2] الدر المختار للحصكفي 4/ 485، 488، 489.
[3] انظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 19/ 297.
[4] انظر: الجامع للشرايع للحلي 1/ 321.