فهرس الكتاب

الصفحة 12469 من 19081

8 -إذا دفع زيد لعمرو القرويِّ دواب ليرعاها في محل الرعي ويحفظها على المعتاد بأجرة معلومة في مدة معلومة كذلك, فهو أجير خاص, لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط, كأن يرعاها مدة من الزمن ثم يتركها ترعى وحدها من غير حافظ حتى يضيع بعضها, فإنه حينئذ يضمن قيمة ما ضاع لتفريطه وتقصيره [1] .

من دفع دوابه لآخر يرعاها له بنفسه بأجرة محددة وزمن محدد فهو أجير خاص, وليس للأجير الخاص أن ينيب عنه أحدًا فيما استؤجر له, فلو دفعها هذا الأجير لغيره فضاعت فإنه يضمن لرب المال الضياع لتعدِّيه عليه بدفع دوابه إلى غيره [2] لأن محل عدم ضمان الأجير الخاص مقيد بنفي التعدي أو التفريط.

براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: العقود الدرية في الفتاوى الحامدية 2/ 139.

[2] انظر: مغني المحتاج 6/ 180؛ مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت