جناح على من وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف ويُطعِم غيرَ متموِّلٍ [1] .
وقد استدل البخاري بهذا الحديث على موضوع الضابط محل البحث, حيث عقد عليه بابا بعنوان"باب الشروط في الوقف" [2] .
وقال النووي عن الحديث:"وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث, إنما يتبع فيه شرط الواقف". قال:"وفيه صحة شروط الواقف" [3] . وقال البهوتي عن هذا الحديث نفسه وما اشترطه عمر رضي الله عنه فيه: ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة [4] .
3 ـ حديث عثمان رضي الله عنه, قال النبى صلى الله عليه وسلم:"مَن يَشترى بئر رُومة فيكون دلوُه فيها كدلاء المسلمين", فاشتراها عثمان [5] .
قال ابن بطال:"وقوله:"فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين"يعنى: يجعلها حبسًا لله, ويكون حظه منها كحظ غيره ممن لم يُحبّسها, ولا يكون له فيها مزية على غيره" [6] .
وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز اشتراط الواقف لنفسه منفعةً من وقفه [7] , حيث أخرجه تحت"باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 3/ 198 (2737) وفي مواضع، ومسلم 3/ 1255 (1632) .
[2] صحيح البخاري 3/ 198.
[3] شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 86 وانظر عمدة القاري للعيني 14/ 25
[4] انظر الروض المربع 2/ 462
[5] ذكره البخاري تعليقًا 3/ 109 عقيب (2350) ؛ وقد رواه أحمد 1/ 558 - 559 (555) ؛ والترمذي 5/ 627 - 628 (3703) ، والنسائي 6/ 235 - 236 (3608) ؛ وفي الكبرى له 6/ 143 - 144 (6402) ؛ وقال الترمذي: حديث حسن.
[6] شرح ابن بطال 6/ 492
[7] صحيح البخاري 3/ 1021، شرح النيل 12/ 461