المطالبة بالباقي؛ لأنه استوفى بعض حقه وأبرأ عن الباقي وهو من الأعيان, والإبراء عن العين باطل , فكان وجوده وعدمه سواء [1] .
4 -لو برهن أحد الورثة على إقرار الآخر أنه بريء من ميراث أبيه, لا يقبل هذا الإقرار؛ لعدم صحة الإبراء عن الأعيان [2] .
5 -إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما بأن أقر أنه قبض تركة أبيه, ثم ادعى عليه عينا وبرهن على ذلك تقبل دعواه؛ لأن التركة أعيان, والإبراء عن الأعيان لا يصح [3] .
6 -إذا أسقطت المرأة مهرها وكان شيئا معينا بالذات لا يصح, ولها المطالبة به؛ لأن الحط لا يجري في الأعيان [4] .
7 -إذا كان لإنسان لدى شخص آخر دابة معينة فتغيب حتى حَطَّ صاحب الحق عنه هذه الدابة, ثم ظهر المدين, جاز للدائن المطالبة بالدابة إذا كانت موجودة؛ لأن الحط إنما يتوجه إلى ما استقر من الديون في الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان [5] .
... أد. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: ترتيب اللآلي لناظر زاده 1/ 219.
[2] انظر: الفتاوى الأنقروية 2/ 103.
[3] انظر: ترتيب اللآلي 2/ 978.
[4] انظر: شرح الأحكام الشرعية في الأحوال لمحمد زيد الأبياني 1/ 115.
[5] انظر: المبسوط للسرخسي 30/ 134.