فإن هذا النكاح يفسخ, وإن وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة. [1] بناء على أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
استثناءات من الضابط:
استثنى فقهاء المالكية بعض التطبيقات, من أهمها:
1 -إذا تم نكاح المرأة على مهر أقل من الصداق الشرعي (وهو ربع دينار) , ثم امتنع الزوج من إتمام النكاح, فإن النكاح يفسخ, فإن فسخ قبل الدخول, فيجب عليه نصف المهر. [2]
2 -لو ادعى الزوجُ الرضاعَ الموجب لتحريم زوجته عليه, ولم يكن دخل بامرأته, ثم أنكرت المرأة, فإن النكاح يفسخ, ويلزمه نصف المسمى. [3]
3 -التفريق بين المتلاعنين قبل الدخول يوجب على الزوج نصف المسمى. [4]
علاء إبراهيم عبد الرحيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الشرح الكبير للدردير 2/ 236، والشرح الصغير له 2/ 384 - 385.
[2] انظر: الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي (بلغة السالك) 2/ 390 - 391، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 240 - 241، و فتح العلي المالك 2/ 90.
[3] انظر: الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي (بلغة السالك) 2/ 390 - 391، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 240 - 241، و منح الجليل 4/ 381، و فتح العلي المالك 2/ 90
[4] انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك 2/ 390، و فتح العلي المالك 2/ 90.