فهرس الكتاب

الصفحة 13474 من 19081

الزوج, لأنهما حقان: حق نفقة الحمل, وحق نفقته بعد الولادة, فأَسقطت المرأة أحدَ الحقَّين عن الزوج في نظير الخلع, فيبقى الآخر [1] .

استثناءات من الضابط

سبق في الشرح, أن ما يتفق الزوجان على إسقاطه من حقوق الزوجية, عند الخلع, يسقُط. لكن يُستثنى من ذلك: حق السكنى للمرأة في العدة, فإنه لا يسقط بالخلع ولو نُص على إسقاطه في الخلع, وتم الخلع على هذا الشرط؛ لأن سكنى المعتدّة في بيت الزوجية حقٌ لله تعالى, فلا يسقط بالإسقاط [2] .

وحق السكنى هذا, هو غير ما تقدم في التطبيقات من (حق نفقة السكنى) , فهما حقان: أحدهما: حق السكنى للمرأة في العدة (أي بقاؤها في بيت الزوجية في العدّة) , فهذا هو المراد في الاستثناءات, وهو الذي لا يسقُط مطلقًا وإن صُرِّح بإسقاطه في الخلع.

وأما الحق الآخر فهو ما يتعلق بـ (مصاريف السكن أثناء عدة الخلع) , فهذا المذكور في التطبيقات, وهو لا يسقط بمجرد الخلع, لكن إن اتفق الزوجان على إسقاطه وقت الخلع, فإنه يسقط.

د. محمد يحيى بلال منيار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر بدائع الصنائع 3/ 149، الدر المختار 3/ 500، الشرح الصغير للدردير 2/ 521، مدونة الفقه المالكي 2/ 708

[2] انظر الدر المختار 3/ 499، الشرح الكبير للدردير 2/ 350 - 351، مغني المحتاج 3/ 265، مدونة الفقه المالكي 2/ 706 - 707 وأحكام الأحوال الشخصية لأحمد إبراهيم ص 364، شرح النيل لأطفيش 7/ 252 - 253

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت