فهرس الكتاب

الصفحة 13486 من 19081

وهو عنده عذاب, وهذا حكم اليمين [1] .

2 -ما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وزوجته ثم ولدت على شبه الذي قذفت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" [2] .

وجه الاستدلال في الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم سمى اللعان أيمانا لا شهادة فدل أنه يمين لا شهادة.

3 -ما روى نافع عن ابن عمر"أن رجلا من الأنصار قذف امرأته, فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهم [3] ".

وجه الاستدلال في الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين بعد أن أحلفهما, مما يدل على أن ألفاظ اللعان أيمان مؤكدات بالشهادات, لا شهادات مؤكدات بأيمان.

4 -ولأن اللعان يصح من الفاسق والأعمى, ولو كان شهادة لما صح منهما [4] .

5 -ولأن الملاعن يدرأ بلعانه الحد عن نفسه, وشهادته لنفسه غير مقبولة [5] .

أدلة القائلين بأن ألفاظ اللعان شهادات مؤكدات بأيمان:

1 -قوله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنتقى شرح الموطأ للباجي 4/ 76.

[2] رواه أحمد 4/ 36 (2131) ؛ وأبو داود 2/ 244 (2258) وأصله في الصحيحين.

[3] رواه البخاري 7/ 53 (5306) .

[4] شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 336.

[5] شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت