3 -إذا كان في التركة ابنا عم وأحدهما أخ من أم, فإنه يقدَّر الأخ لأم كشخصين, لأنه ورث بجهتي الأخوة والعمومة, فيأخذ السدس بالأخوة, ويقتسم مع ابن العم الآخر الباقي بالعصوبة فيأخذ خمسة أسداس [1] لأن اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص في حكم الميراث.
4 -إذا اجتمع ابنا عم في تركة واحدة, وكان أحدهما أخا لأم, والآخر زوجا, فقد ورثا بجهتين, فالأول جهتاه الأخوة والعمومة, لأنه أخ وابن عم, والثاني الزوجية والعمومة أيضا لأنه زوج وابن عم, فيأخذ كل واحد منهما فرضه, وهو السدس للأخ لأم, والنصف للزوج, والباقي عن الفروض يقسم بينهما بالسوية تعصيبا [2] , لأن اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص في حكم الميراث.
5 -إذا كان في التركة شخص له قرابتان مثل امرأة لها أخ لأم وأخت لأب فتزوج أخوها لأم أختها لأبيها فولد بينهما ولد, ثم مات هذا الولد فهذه المرأة خالته لأم وهي أيضا عمته لأب [3] فترث بالجهتين, لأن اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص في حكم الميراث.
6 -إذا وقف رجل وقفا على أقرب الناس إليه وله ابن ابن ابن بنت, وابن ابن ابن بنت أخرى وهو ابن ابن ابن أخ لأبوين, فالثاني منهما أقرب إليه, لأنه يدلي بجهتين مختلفتين ليست إحداهما مسقطة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المرجع السابق 6/ 232.
[2] انظر: الدر المختار مع رد المحتار 6/ 785.
[3] المبسوط 30/ 24.