عاملا أنه قطع يده ظلما: لئن كنت صادقا, لأقيدنك منه. [1]
وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يقيد من نفسه. [2] وروى أبو داود , قال: خطب عمر , فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم , ولا ليأخذوا أموالكم, فمن فعل به ذلك, فليرفعه إلي, أقصه منه. فقال عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته, أتقصه منه؟ قال: أي والذي نفسي بيده, أقصه منه, وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. [3] " [4] "
3 -قال ابن عبد السلام:"معنى التسوية في الحكم وجميع الولايات: أنه يسوي بين المدعين في العمل بالظاهر في توظيف البينة على المدعين, والأيمان على المنكرين, ورد الأيمان على المدعين عند نكول المنكرين. وكذلك التسوية بين من يقبل قوله من المدعين فيما وظف عليهم كالولي في القسامة, والزوج في اللعان, والأمناء في قبول قولهم في التلف, والمدعين في قبول قولهم في الرد. وحاصل هذا كله التسوية في الأحكام عند التساوي في الأسباب [5] ".
4 -عن عائشة قالت سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال «يغتسل» . وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه عبد الرزاق 10/ 188 (18774) ؛ والدارقطني في سننه 3/ 184 (203) ؛ والبيهقي في الكبرى 8/ 49.
[2] رواه عبد الرزاق في المصنف 9/ 465 (18037) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 50.
[3] رواه أحمد في المسند 1/ 384 (286) ؛ وأبو داود 5/ 151 - 153 (4525) ؛ ورواه النسائي 8/ 34 مقتصرًا على"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه"؛ وقوله:"أقص صلى الله عليه وسلم من نفسه"رواه أبو داود 5/ 152 (4524) ؛ والنسائي 8/ 32 - 33 (4773) (4774) ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
[4] المغني 18/ 333.
[5] قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام 1/ 104.