فهرس الكتاب

الصفحة 13981 من 19081

للميراث (النسب, النكاح, الولاء) على خلاف في ذلك بين العلماء (انظره في التطبيق) .

كما يكون خاصا عند تعلق الأحقية بالقرب والبعد في الجهات الأربع, أو في الجهة الواحدة.

والجهات الأربع كما ذكرنا سابقا هي:

1 -البنوة: الابن, ابن الابن وإن سفل.

2 -والأبوة: الأب, الجد وإن علا.

3 -والأخوة: الأخ, ابن الأخ.

4 -والعمومة: العم, ابن العم.

وكل جهة من تلك الجهات تحجب التي تحتها.

ويستثنى من ذلك الجد في جهة الأبوة, إذ الجمهور على أنه لا يحجب الإخوة الأشقاء أو للأب بل يرث معهم تعصيبا.

كما أن أفراد كل جهة يحجب بعضهم بعضا نظرا إلى درجة القرب والبعد من الميت.

فإن اتحدت الدرجة والجهة واختلفت قوة القرابة, فالأقوى قرابة يحجب غيره, كما في جهتي الأخوة والعمومة, حيث يقدم الشقيق على الذي للأب فقط.

وخالف الشيعة الإمامية في الحجب في جهة العمومة, حين قالوا: إن ابن العم لأبوين يحجب العم لأب, وهو حكم مجمع عليه عندهم [1] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: كتاب التركة والحقوق المتعلقة بها للشيخ أحمد إبراهيم بك ص 385.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت