4 -إذا اجتمع ابن العم والمولى في تركة واحدة, قدم ابن العم, لأنه حصل على سببين: القرابة والولاء, والمولى له سبب واحد هو الولاء [1] , و الأصل في المواريث أن من أدلى بسببين كان أولى بالميراث ممن أدلى بسبب واحد.
5 -في المواريث عند التفاوت في الجهة يقدم الأعلى [2] : فجهة البنوة: الابن وابنه وإن سفل, تقدم في التعصيب على جهة الأبوة: الأب, والجد, لأن جهة البنوة اجتمع فيها سببان: القرابة, ودرجة القرب من الميت, بينما جهة الأبوة سببها هنا واحد, هو القرابة فقط, و الأصل في المواريث أن من أدلى بسببين كان أولى ممن أدلى بسبب واحد. وهكذا الحكم في بقية الجهات.
6 -يقدم ذو القرابتين في المواريث على ذي القرابة الواحدة عند الاستواء في الدرجة 1: فالشقيق العاصب في جهتي: الأخوة أو العمومة, مقدم على غير الشقيق, لأن الشقيق اجتمع له سببان: القرابة, والقرب في الدرجة [3] , حيث جمع الأب والأم, بينما الأخ لأب هنا حصل على سبب واحد, هو قرابة الأب, والأصل في المواريث: أن من أدلى بسببين كان أولى بالميراث ممن أدلى بسبب واحد.
الحسين أحمد درويش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التجريد للقدوري 8/ 3978.
[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 238.
[3] انظر: تبيين الحقائق 6/ 238، المبسوط 3/ 20.