الأم من ميراثها حجب حرمان, وترث الأم الثلث فرضًا, والجد الباقي فرضا وتعصيبا.
2 -توفي وترك أبًا وأمَّ أمًّ, فإن لأمِّ الأمِّ السدس, وللأب الباقي فرضا وتعصيبا, فإذا كان في هذه الفريضة جدة لأب مكان الأب, فإنها لا تحجب أم الأم من الميراث كما لا يحجبها الأب. [1]
3 -توفي وترك ابنًا وأبًا, فإن للأب السدس فرضا, وللابن الباقي تعصيبا, فإذا كان في هذه الفريضة ابن ابنٍ فإنه لا يحجب الأب من الميراث حجب حرمان كما لا يحجبه الابن.
علاء إبراهيم عبد الرحيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التجريد للقدوري 8/ 3943.