4 -إذا قال المشتري: العيب قديم ليرد المبيع, وقال البائع: حادث, فصدقنا البائع بيمينه بأن العيب حدث عند المشتري, ثم جرى بعده الفسخ بتحالف, وأخذ البائع يطالب بأرش العيب الذي أثبت حدوثه بيمينه, لم يكن له؛ لأن يمينه صلحت للدفع, فلا تصلح لشغل ذمة الغير, بل للمشتري الحلف بأنه ليس بحادث الآن لدفع الأرش [1] .
5 -لو قذف شخص رجلًا, فطالبه المقذوف بحد القذف, فطلب القاذف يمينه على نفي كونه زانيًا (على القول الذي يجيز ذلك) فنكل المقذوف ورد اليمين على القاذف, فحلف القاذف أنه زنى, اندفع عنه حد القذف, ولم يجب على المقذوف حد الزنا, سواء قلنا: يمين الرد كالإقرار أو كالبينة, لأن يمين القاذف كانت لدفع حد القذف عنه, لا لإثبات الزنا على المقذوف [2] .
6 -مسألة الخياط: إذا دفع شخص إلى الخياط ثوبًا ليخيطه, فخاطه قباء, وقال للمالك: كذا أمرتني, وقال المالك: بل أمرتك بقميص, فإذا فرعنا أن القول قول الخياط فحلف فلا أرش عليه قطعًا, ولا أجرة له على الأصح, لأن اليمين للدفع فلا يستفاد منها على الجلب , وفي الوجه الآخر: له الأجرة إتمامًا لتصديقه [3] .
7 -أيمان الزوجة في اللعان تدفع التهمة عنها, ولكنها لا تثبت كذب الزوج في قذفه لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر السابق. .
[2] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 442.
[3] المصدر السابق.