فهرس الكتاب

الصفحة 14550 من 19081

4 -إن نائب المالك, كالوصي أو الوكيل, لا يصح إقراره, وبالتالي لا يحلف [1] ؛ لأن من لا يقبل إقراره لا يستحلف/ 1.

5 -إذا ادعى رجل معروف بالفجور وأذى الناس على رجل مشهور بالديانة والصلاح: أنه نقب بيته وسرق متاعه, فتسمع الدعوى, ويستحلف له, لأنه إن أقر بالمدعى عليه قبل منه, فإن أنكر قضي عليه بالمال [2] .

6 -إذا ادعى اثنان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما, لم يقبل منها, لأن الآخر يدعي ملكية نصفها, وهي معترفة أن ذلك قد ملك عليها, فصار إقرارها بحق غيرها, ولأنها متهمة, ولا تحلف للآخر [3] .

7 -إذا نصب الشخص وصيًا في تركته, فجاء إنسان وادعى أن الميت أوصى له بوصية, وليس له بينة, وأراد تحليف الوصي بالله لا يعلم ذلك, فليس له تحليفه إذا لم يكن الوصي وارثًا, لأن الوصي لو أقر بالوصية لم تثبت بإقراره, فلا معنى لتحليفه [4] .

أ. د. محمد الزحيلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مغني المحتاج 4/ 476.

[2] انظر: الطرق الحكمية ص 98.

[3] انظر: المغني 2/ 2619.

[4] انظر: نهاية المطلب 18/ 672.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت