فهرس الكتاب

الصفحة 14657 من 19081

شرعي؛ بل حرز كل شيء بحسبه, وهو يختلف باختلاف الأشخاص, والأموال, فلا قطع على من نقل النصاب داخل الحرز, من مكان لآخر فيه, ولم يخرجه [1] .

وورد أيضًا: لو كان للدواب مرابط معروفة في السكة فمن سرقها من مرابطها قطع؛ لأن ذلك حرزها. [2]

وعند الشافعية: يرجع في الحرز إلى ما يعرفه الناس حرزًا, فما عرفوه حرزًا قطع بالسرقة منه, وما لا يعرفونه حرزًا لم يقطع بالسرقة منه؛ لأن الشرع دل على اعتبار الحرز, وليس له حد من جهة الشرع فوجب الرجوع فيه إلى العرف كالقبض, والتفرق في البيع, وإحياء الموات. [3] ويرى الحنابلة أن حرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس, وحرز الحطب والخب الحظائر, وحرز المواشي الصِيَر حظائر الدواب وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها [4] .

وعند الزيدية: حرز الذهب والفضة والجواهر ونحوها: الصناديق والمجالس والحوانيت المغلقة, أو المفتوحة وعليها حافظ, وحرز الثياب والأكسية: المجالس, وحرز الحبوب: المستودعات, والغرائر المخيطة عليها, وحرز الثمار: الجرين, وحرز المواشي: المرابد, والمراحات المحصنة [5] , وهكذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح مختصر خليل للخرشي 23/ 273، دار الفكر، بيروت.

[2] التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق 6/ 309، دار الفكر، بيروت.

[3] المجموع للنووي 22/ 81، دار الفكر، بيروت.

[4] انظر زاد المستقنع للحجاوي 1/ 673،الشرائج: عيدان من سعف النخل يتخذ للسقوف والحواجز، القاموس المحيط مادة شرج، والخب لحاء الشجر مادة: خبب، والصير: جمع صيرة: حظيرة الدواب، القاموس المحيط، مادة: صير.

[5] البحر الزخار للمرتضى 6/ 179، دار الكتاب الإسلامي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت