2 -لفظ"علي الحرام"اختلف فيه على أوجه كثيرة: هل هو طلاق رجعي أو بائن أو ظهار أو يمين أو لا شيء, فإذا حكم حاكم بالطلاق البائن لامرأة قال لها زوجها"علي الحرام", نفذ حكمه, وبانت المرأة من زوجها؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف [1]
3 -لو أصدرت الدولة قانونا يلزم بالتسعير في بضائع أو خدمات معينة, بما يحفظ العدل ويمنع التعسف والغبن, لزم ذلك, ويكون العمل بين الناس على وفق الأسعار المحددة المعلنة في كل بضاعة وكل خدمة مما تم تسعيره من الجهة المخولة بذلك. فعند التنازع: لا عبرة بقول من لا يرى جواز التسعير مطلقا, كما لا عبرة بمن حدد لنفسه سعرا مخالفا لما حددته الجهة المختصة.
4 -لو حكم قاض في مسألة خلافية بقول معتبر, فلا عبرة بالفتاوى المخالفة ولا عمل بها, لأن حكم الحاكم قد رفع الخلاف وقطع النزاع.
أشرف عبد الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حلية العلماء 7/ 44.