فهرس الكتاب

الصفحة 15340 من 19081

5 -وفي ذلك قرارات المجامع الفقهية في طائفة من المستجدات المعاصرة, التي انبنت على معرفة حقيقتها, وتصوّرها, إذ لا حكم على الشيء إلا بعد تصوره. ومن ذلك:

أ- قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ـ جدة رقم (6) في دورته الثانية في 10 - 16 ربيع الآخر سنة 1406 هـ بشأن بنوك الحليب الذي صدر بعد دراسة فقهية ودراسة طبية, لتصورها ومعرفة حقيقتها وأبعادها والذي نصّ على:

... أولًا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.

... ثانيًا: حرمة الرضاع منها.

... وإنما صدر هذا الحكم كما ورد في حيثيات القرار, بعد دراسةٍ وتأمل ومناقشات مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع, وإنما كان الأمر كذلك لأنه لا بد من تصور ومعرفة حقيقة هذه البنوك. فالحكم على الشيء فرع عن تصوّره.

ب- قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (44) في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت في 1 - 6 جمادى الأولى سنة 1409 هـ بشأن الإيجار المنتهى بالتمليك. وهو قرار مبني على تصوّر المراد من الإجارة المنتهية بالتمليك, الذي جاء فيه:

... أولًا: الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى, منها البديلان التاليان:

... الأول: البيع بالأقساط, مع الحصول على الضمانات الكافية.

... الثاني: عقد إجارة, مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر, بعد الانتهاء من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت