على الإثبات لأنه جزؤه مع أن الإثبات متوقف على القياس من جهة أنه ثمرة القياس لا نفس القياس فيلزم الدور. وكان من بين الأجوبة على هذا الاعتراض: سلمنا أن الإثبات ثمرة القياس ولكن لا نسلم ثبوت الدور لأن التعريف ليس حدا حتى يكون الإثبات جزءا من القياس فيتوقف القياس عليه بل التعريف من قبيل الرسم فيكون الإثبات خاصة من خواص القياس والتعريف بالخاصة لا يوجب الدور ضرورة أن المعرف يتوقف عليها من حيث تصوره لا من حيث وجوده والخاصة تتوقف عليه من حيث الوجود لا من حيث التصور فالجهة منفكة وعند اختلاف الجهة لا يوجد الدور. [1]
د. يعقوب الباحسين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أصول الفقه لأبي النور زهير: 4/ 229.