3 -الأصوليون على أن الحكم الثابت بدلالة النص مقطوع به, وهي ما يعرف بالقياس الجلي, أو القياس بنفي الفارق عند الجمهور, وسواء أجعل الحكم فيها ثابتا بمقتضى اللغة كما يقول الحنفية, أم ثابتا بالقياس كما عليه الجمهور. ومن سماه قياسا أو لم يسمه متفق على ذلك, ولا مشاحة في الاسم بعد الاتفاق على المعنى والمضمون, فالاختلاف في الاسم لا يؤثر في الحكم [1] .
4 -/ 3 قال القاضي عبد الوهاب في مسألة"الوتر أواجب هو؟:"إن أرادوا به أن تركه حرام يجرح فاعله به, فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصح أن تتناوله الأدلة, وإن لم يريدوا ذلك, وقالوا: لا يحرم تركه ولا يجرح فاعله, فوصفه بأنه واجب خلاف في عبارة لا يصح الاحتجاج عليه" [2] ."
قال الشاطبي: وما قاله حق, فإن العبارات لا مشاحة فيها, ولا ينبني على الخلاف فيها حكم, فلا اعتبار بالخلاف فيها [3] .
د. فخرالدين الزبير علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المستصفى للغزالي 1/ 305؛ وكشف الأسرار للبخاري 1/ 74، 75.
[2] الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 1/ 106، 107.
[3] الموافقات للشاطبي 4/ 124.