قال المناوي: «ليس للقاتل من الميراث شئ؛ لأنا لو وَرَّثْنَاه لم نأمن ذا غِرَّة يتعجل الإرث أن يقتل مورِّثه فاقتضت المصلحةُ حرمانه, وقد جعل أهل الأصول الحديث من المتواتر المعنوي لاشتهاره بين الصحب, وقد خصَّصُوا به عموم قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] » . [1]
5 أثبت جمهور الأمة عذاب القبر لثبوت ذلك بالروايات التي بلغت حد التواتر المعنوي. [2]
عبد الله هاشم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فيض القدير للمناوي 5/ 377 - 378 ط: المكتبة التجارية الكبرى - مصر 1356 هـ.
[2] - مشارق أنوار العقول 2/ 97.