وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ [النساء -23 - 24] وأحل في مقابل هؤلاء المحرمات ما عدا ذلك من النساء فقال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء -24] .
5 -حرم الله تعالى الزنا, وشرع في مقابله الزواج والتعدد فيه قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء- 3] .
6 -حُرِّم على الرجال لباس الحرير والذهب, وأبيح لهم ما لا يحصى من صور التجمل والتزين المختلفة, كما أبيح لهم منه اليسير من الحرير الذي تدعو الحاجة إليه. [1]
7 -وحرم على العباد الكذب وأباح لهم التعريض عند الحاجة, وهو أن يقول كلاما يفهم منه شيء ويقصد به شيئا آخر, ولا يحتاج من عرفها إلى الكذب معها البتة, وأشار إلى هذا صلى الله عليه وسلم بقوله:"إن في المعاريض مندوحة عن الكذب." [2]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 166.
[2] رواه ابن عدي في الكامل 3/ 963؛ والبيهقي في الكبرى 10/ 336 (20843) ؛ وفي شعب الإيمان 6/ 446 (4458) عن عمران بن حصين مرفوعا؛ ورواه ابن أبي شيبة 5/ 282 (26096) ؛ والبخاري في الأدب المفرد 1/ 297 (857) ؛والطبراني في الكبير 18/ 106 (201) ؛والبيهقي في الكبرى 10/ 336 (20842) عن عمران بن حصين موقوفا عليه؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 130: رجاله رجال الصحيح؛ ورواه ابن أبي شيبة 5/ 282 (26095) ؛ والبيهقي في الكبرى 10/ 335 (20841) عن عمر موقوفا عليه بلفظ:"إن في المعاريض ما يكف أو يعف الرجل عن الكذب".