فهرس الكتاب

الصفحة 16433 من 19081

3 -ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرِّم الإملاجة والإملاجتان" [1] فأخذ جماعة منه أن المصة الواحدة والمصتين من الرضيع لا تحرمان, بل الذي يحرم هو الثلاثة وما زاد عليها, وخالفهم الأكثر فلم يجعلوا المحرم خصوص الثلاث, بل قال بعضهم بأن المحرم الخمس وما زاد عليها, وقال البعض بأن المحرم العشر, وذهب البعض بأن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء؛ ومع مخالفة الكثير لمقتضى هذا الخبر إلا أنه لا يرد [2] .

4 -ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر:"من شرب الخمر فاجلدوه إلى أن قال: فإذا شرب في الرابعة فاقتلوه" [3] , وأكثر العلماء لا يوجبون القتل, وهو المشهور من مذاهب الأئمة, فالحديث وإن خالفه الأكثر ولم يعملوا به إلا أنه مقبول ثابت عند أهل العلم, ومخالفة الأكثر له لا تضره, ولا يرد بها [4] .

5 -ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ /" [5] وظاهره وجوب الغسل من غسل الميت, لكن الأكثر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - رواه مسلم 2/ 1074 (1451) / (18) من حديث أم الفضل الهلالية رضي الله عنها.

[2] - انظر: تفسير القرطبي 5/ 109، 110.

[3] - رواه أحمد 13/ 183 (7762) ؛ والترمذي 4/ 49 (1444) ؛ والنسائي في الكبرى 5/ 141 (5277) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[4] - انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 2/ 744 دار القلم؛ تحفة الحبيب على شرح الخطيب المسماة بحاشية البجيرمي 5/ 34 دار الكتب العلمية؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية 34/ 217 دار الوفاء؛ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 498 دار ابن القيم.

[5] - رواه أحمد 13/ 118 - 119 (7689) ؛ وأبو داود 4/ 38 (3153) ؛ والترمذي 3/ 318 (993) ؛ وابن ماجه 1/ 470 (1463) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت