3 -لا يصح بيع سلعة مع الجهالة بمواصفاتها جهلًا يؤدي إلى الغرر الفاحش, فتعليل عدم صحة البيع بالجهل بمواصفات السلعة هو تعليل للحكم العدمي بالوصف الوجودي أو تعليل بالمانع. [1]
4 -إذا باع الإنسانُ ما يعجز عن تسليمه للمشتري لم يصح البيع؛ لاشتمال العقد على غرر راجع إلى شرط من شرط صحته وهو القدرة على التسليم. [2] وجه ارتباط الفرع بالقاعدة: أن تعليل عدم صحة البيع بالعجز عن التسليم تعليلٌ بالمانع؛ لأنه تعليلٌ لحكم عدمي وهو عدم صحة البيع بوصف وجودي- وهو عجز البائع عن تسليم المبيع. [3]
5 -لا يرث القاتلُ من مورِّثه شيئًا, فتعليل عدم الإرث بالقتل, وهو تعليل بالمانع؛ إذ قتل الوارث لمورثه مانع من الميراث. [4]
6 -ولي الصبي يملل عنه كما جاء في الآية بعلة عدم البلوغ والإملال وجودي والعلة عدمية. [5]
7 -يجوز ضرب الزوجة لعدم الامتثال, فهنا الحكم وجودي والعلة عدمية. [6]
عبد الله هاشم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 232.
[2] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 6؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 11؛ أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 11؛ كشاف القناع للبهوتي 3/ 153.
[3] المنثور للزركشي 2/ 260.
[4] انظر: نيل الأوطار للشوكاني 6/ 84.
[5] الكاشف لذوي العقول لابن لقمان ص 69
[6] الكاشف لذوي العقول لابن لقمان ص 69