فهرس الكتاب
جواز السَّلم شريطة أن يكون إلى أجل معلوم, واستنبط الشافعية من هذا النص أن المقصود به رفع الحرج في هذه المعاملة, وبناء على ذلك قرَّروا أن السلم كما يجوز مؤجلا يجوز حالًّا؛ لأن السلم الحال والمؤجل كليهما لرفع الحرج.
وقد اعتُرِض على ذلك بأن هذا المعنى المستنبط من النص يؤدي إلى بطلانه؛ لأن الحديث نص على اشتراط الأجل وهذا المعنى ينفي اشتراط الأجل, فيكون مبطلا لما ثبت بالنص فلا يقبل. [1]
7 -إن علل القائس فقال:"الهر سبع مفترس فيجب أن يكون نجسا كالكلب, فالتعليل بكونه سبعا مفترسا يبطل نجاسته؛ فإن الشارع سماه سبعا ولم يحكم بنجاسة السباع, ونجاسة الكلب لا لكونه سبعا مفترسا بل لأمر آخر. [2] "
عبد الله هاشم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري 2/ 307 ط: دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1423 هـ.
[2] فصول الأصول للسيابي ص 296.